الطعن رقم 6384 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في 14/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة يما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة في الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذي طبقت بشأنه القرينة، ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاما من خصمه (مصلحة الجمارك) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي ثبوت دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبالتالي تبعا لها ضريبة الاستهلاك التي تدور معها وجودا وعدما، فإذا ما قضى بعدم دستورية نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك فإنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بضريبة الاستهلاك، وأيا كان وجه الرأي في موعد وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية - قبل أو بعد نفاذ القانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بضريبة الاستهلاك يكون غير منتج.