⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ - المنطبق على واقعة الطعن - يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناجية كفايتها للردع والزجر، وأن هذه الصفة المختلطة توجب أن تسري عليها باعتبارها عقوبة إجراءات التنفيذ على المحكوم عليه وقواعد سقوط العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المطعون ضده قد أسس دعواه ببراءة ذمته من مبلغ التعويض المقضي به على مورثه في جريمة التهريب الجمركي على أن الأخير قد توفى معدما ولم يترك عنه ما يورث وأن هذا التعويض باعتباره عقوبة على مورثه قد سقط بالتقادم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائي بمعاقبة المورث صدر بتاريخ 25 مايو سنة 1967 وأن الموظف المختص بمصلحة الجمارك قد انتقل إلى محل إقامة مورث المطعون ضده بتاريخ 26 أغسطس سنة 1969 لتوقيع الحجز على أمواله فلم يجد لديه شيئا يصلح للحجز عليه باعتباره الإجراء الوحيد القاطع للتقادم الذي تم في مواجهة هذا المورث، وإذ خلت الأوراق من اتخاذ مصلحة الجمارك أي إجراء آخر قاطع للتقادم وفقا لحكم المادتين 530 و531 من قانون الإجراءات الجنائية أو توافر إحدى حالتي وقف التقادم الوارد ذكرهما في المادة 532 من ذات القانون حتى يوم 26 أغسطس سنة 1974 الذي تنتهي به مدة الخمس سنوات المؤدية وفقا لحكم المادة 528 منه إلى سقوط الحق في مطالبة المورث حال حيازته أو ورثته من بعده بدين التعويض محل المطالبة باعتباره عقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه إلى براءة ذمة المطعون ضده، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ بإنشاء أسباب قانونية جديدة لتقويم قضائه دون أن تنقضه.