الطعن رقم 1372 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقي الشركاء دينا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التي حلت بالإجماع على نحو ما سلف بيانه، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقي الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها - دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية - أو على المصفى خلال فترة التصفية.