الطعن رقم 322 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص المادة 225 من القانون المدني أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من عقد الاتفاق اللاحق المؤرخ 9 من أغسطس سنة 1988 أنه اقتصر على زيادة فئات التعاقد بنسبة 13% نظير أعمال التركيب والزجاج والدهانات والتشطيبات كمقابل لزيادة الأسعار الناجمة عن تسبب الطاعنة في تأخر تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها وليس تعويضا اتفاقيا عما أصابها من ضرر نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية فإن النعي في هذا الشأن يكون لا أساس له.