الطعن رقم 201 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن أحكام التحكيم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال نهائية ولا تقبل الطعن بالاستئناف عملا بنص المادة 52 من قانون سوق رأس المال التي قضى بعدم دستوريتها - في الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13 من يناير سنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 من يناير سنة 2002 - بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي. وإذ أدرك قضاء عدم دستورية المشار إليه الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.