الطعن رقم 62 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-5-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - الطعن فيه - ميعاد الطعن - اعلان الحكم الذى ينفتح به الميعاد
⚖️ اعلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم إلى شخص المعلن إليه أو في موطنه الأصلى أو المختار إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إذا استوجب في المدة 213 من قانون المرافعات أن تعلن لشخص المحكوم عليه أون في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن فيه الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها - ولما كان الحكم المستأنف قد أعلن إلى الطاعن في محله المختار فإنه يكون غير ذى أثر في بدء ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ويظل الميعاد مفتوحاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إعلان الحكم المستأنف للطاعن بمحله المختار مجرياً لميعاد الاستئناف في حقه وقضى برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون، وفى المادة213من ذات القانون على أن" يبدأ ميعاد الطعن في الحكم_من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه__ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الأصلي_يدل _على ان إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن، ولما كان النص في المادة214من قانون المرافعات قد ورد في خصوص إعلان الطعن ولا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف في محله المختار واعتبره مجريا لميعاد الاستئناف في حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.