الطعن رقم 6728 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-8-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال أن القانون رقم 97 لسنة 1983 مازال قائما ويسري على الوحدات التي لا يسري بشأنها القانون الأول وإذ صدر حكم هذا التحكيم في 4/5/1996 طبقا لأحكام القانون 97 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من هيئة تحكيم وليس من محكمة من المحاكم المنصوص عليها بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات بما يضحى معه الطعن فيه غير جائز.
(قارن الطعن رقما 5828، 6612 لسنة 74ق "مدني" - جلسة 14/6/2005)