الطعن رقم 20451 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة لدى نظر معارضته الاستئنافية وتعلل بعذر المرض الذى منعه من ذلك وبأنه لم يتمكن من تقديم دليل هذا العذر لمحكمة الموضوع كما لم يقدمه لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فإن قوله فى هذا الصدد يضحى مرسلاً لا دليل عليه ويكون الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن قد برأ من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .