⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1000 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأمر الوقتي رقم ............. لسنة ............ تعيين محكمين ............... صدر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 وأعلن به المستأنف في 10 من ديسمبر سنة 2002 وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2002 بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في ذلك التاريخ هذا إلى أنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لذات الأمر بتاريخ 20 من مايو سنة 2003 فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفته في 10 من مايو سنة 2004 يكون قد أقامه بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فانه يتعين تأييده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم ............ لسنة ............. الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذا استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالبا إلغاءه استنادا إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلانا قانونيا صحيحا مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولا حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من قاض غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك مشوبا بالبطلان وذلك على هدى مما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه يقصد بالدفوع الشكلية كل دفع يتعلق بالإجراءات دون أن تواجه موضوع الخصومة في الدعوى أو الحق المدعى به وإنما تستهدف النيل من صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه متى قدم دفع شكلي يتعين على المحكمة أن تقشي فيه أولا إذ قد يغنيها الفصل فيه عن التعرض لموضوع الدعوى.