⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 773 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادتين 29/5، 157/5 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه، وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه، وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية والى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فانه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان سواء بدعوة باقي الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقي الشركاء في طعنه أو بضم الدعوى التي أمامها إلى الدعاوى الأخرى التي أقيمت من الآخرين ليصدر فيها حكم واحد ويستكمل لها مقومات قبولها ويستقيم الشكل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 14/1، 27/2، 3 من الباب الثاني المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - قبل تعديل أحكامها بالمادتين 16، 30 من القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع وإن اخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقي الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر، بما لازم ذلك كله قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء.