⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب إلزام البنك المطعون ضده الأول بإعادة شهادات الاستثمار الخاصة بمورث الطاعنين والتي قام بتصفيتها مع صرف ريعها بمقدار 13.25% من 13 أبريل سنة 1982 حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وكان من شأنه أن الفصل في الدعوى لا يحتمل غير حل واحد بما كان يتعين في الأصل عدم قبول الطعن، إلا أنه لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات أجازات لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ولو كان قد فات ميعاد الطعن أو قضي بعدم قبول طعنه فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصاصه، وذلك رغبة من الشارع في الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وبهذا الإدخال يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله وهي قاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.