الطعن رقم 7335 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 30 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) ................ (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها ........." وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصا بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 747 من القانون المدني يدل - وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني - على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفا في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسال عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير.