⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3069 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية - حجية محاضر جمع الاستدلالات
⚖️ الادعاء بالتزوير - المحررات المدعى بتزويرها - بيانات بمحضر مهندس الرى يجوز اثبات عكسها دون الطعن بالتزوير
⚖️ حجية محضر مهندس الرى فى الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى المحررات الرسمية - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمحضر مهندس الرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه لم ياخذ الاتربة موضوع الدعوى واستدل على ذلك بما جاء بتقريرى الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تاسيسا على انه يخالف ما ورد ى محاضر المخالفات التى هى حجة على الطاعن ما لم يطعن عليها بالتزوير بالطريق المقرر فى القانون فى حين انها لا تعدو ان تكون محاضر مع استدلالات تخضع لتقدير القاضى وتميصه مما يعيب الحكم بالخطا ى تطبيق القانون والقصور ى التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاضر التى يحررها مهندس الرى ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربة من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدوأن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضى الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر فى هذا الشأن الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.