⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بتسهيل خطاب الضمان محل التداعي بناء على طلب عميله المطعون ضده الثاني باعتباره المستفيد منه وذلك خلال الأجل المحدد له وأودعه في حساب هذا العميل بما ينتفي عنه مسئوليته قبل المطعون ضده الأول عن سداد قيمة هذا الخطاب باعتباره وكيلا عن ذلك المستفيد فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يعرض له في قضائه فانه يكون معيبا بالقصور المبطل له.