الطعن رقم 339 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بتسهيل خطاب الضمان محل التداعي بناء على طلب عميله المطعون ضده الثاني باعتباره المستفيد منه وذلك خلال الأجل المحدد له وأودعه في حساب هذا العميل بما ينتفي عنه مسئوليته قبل المطعون ضده الأول عن سداد قيمة هذا الخطاب باعتباره وكيلا عن ذلك المستفيد فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يعرض له في قضائه فانه يكون معيبا بالقصور المبطل له.