⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11421 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير عقد الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل يجب أن يكون تفسيرا ضيقا دون توسع وعند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل فيحدد التزاماته في أضيق نطاق تتحمله عبارات عقد الكفالة واستخلاص هذا التفسير وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات عقد الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة في خلال الأجل المحدد قبل النطق بالحكم وفي صحيفة الاستئناف المقامة منها بأن البند الثالث من عقد فتح الاعتماد - محل الطعن - الذي كفلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية فيه قد قصر استخدام قيمة الاعتماد على تمويل أعمال الألمونيوم بقرية ............. التي أسندت للأخيرة بموجب أمر الإسناد المؤرخ في 15 من أبريل سنة 1998 وأن هذا الاعتماد يخضع في صرف قيمته لمشيئة المطعون ضده الأول بعد اقتناعه بأحقية المطعون ضدها الثانية للصرف وفقا للغرض آنف الذكر وكان تقريري خبيري الدعوى قد استظهرا سلامة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أعرض عن بحثه وانتهى إلى ما يخالفه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.