الطعن رقم 7828 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما ينبئ عن توافر النفوذ الأدبي المؤثر للمستأنفة في الاستئناف رقم .......... على مورثها المؤدي إلى حمله على التوقيع على عقد الحساب المشترك بغير رضاه على نحو يعدم إرادته، وكان الحكم المستأنف إعمالا لما تقدم قد أنزل التكييف القانوني الصحيح على الواقعة من أن قيام مورث الطرفين بتحويل حسابه لدى البنك المستأنف ضده الأولى في الاستئناف رقم ....... يعتبر تصرفا صادرا من المتصرف في مرض الموت واستدل في التدليل على ذلك من الأدلة والقرائن المؤدية إلى ذلك والى حكم المادة 916 من القانون المدني التي تقضي بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الورثة إلا في حدود ثلث تركة المتصرف بعد وفاته الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة تأييد هذا الحكم.