الطعن رقم 811 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بعدم جواز تحميلها فوائد مركبة بمقدار 20% عن رصيد الحساب الجاري في 20 من يناير سنة 2000 والى عدم أحقية المطعون ضده في تقاضي عمولة مقدارها 1.5 من الألف سنويا على رصيد هذا الحساب بعد قفله لعدم وجود خدمة حقيقة أديت لها مقابلها بما تعد معه هذه العمولة فائدة مستترة كما تمسكت كذلك بعدم أحقية المطعون ضده في حساب عائد مقداره 2% لعدم مجاوزة التسهيلات المبلغ المتفق عليه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفيا بالإحالة إلى تقرير الخبير بالرغم من أن ما جاء به لا يواجه دفاع الطاعنة على نحو ما سلف بيانه أو يصلح ردا عليه، كل ذلك يعيب الحكم.