الطعن رقم 221 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان عقد القرض الذي يبرمه البنك يعتبر عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص القرض من أجله إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيها انتهى إليه من اعتبار عقد القرض محل التداعي من قبيل الأوراق التجارية واخضع دعوى المطالبة بسداده للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة السابق فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.