⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم ............ مساكن ................... ضد المستأجرة السابقة للمحل ........... (زوجة المدين المفلس) بتاريخ 22/9/1998 وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ........ لسنة ........ إفلاس ......... قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني (المدين المفلس) بتاريخ 28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسه بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضد دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوبا بالبطلان فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق.