⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بمواعيد السقوط كل جزاء من شأنه زوال أثر الإجراء ما دام مترتبا على مخالفة ميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد استحدث في المادة 604 منع ميعادا لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 598 إلى 601، والمادة 603 المتعلقة المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس وما يترتب عليها من آثار وذلك بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، وهو الميعاد الذي لم يكن موجودا في قانون التجارة القديم من قبل. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - حسب الثابت بالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أنها أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 16 من يناير سنة 1997 أي قبل نفاذ أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 فإن ما استحدثته المادة 604 سالفة الذكر من مواعيد سقوط لا تسري على الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع وإن كان أجاز لوكيل الدائنين في قانون التجارة القديم - المنطبق على الواقع - الحق في إقامة الدعوى البوليصة ضد تصرفات المفلس خلال فترة الريبة، إلا أنه وإزاء صعوبة شروطها فقد منحه الحق في اللجوء إلى دعوى بطلان التصرف الواردة في المادة 228 من قانون التجارة القديم، بشروطها الميسرة بحيث يكون له الخيار في الاستناد إلى أي منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان وكيل الدائنين (المطعون ضد الأول) قد أقام الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 228 من قانون التجارة القديم فإن الأحكام الخاصة بها هي الواجبة التطبيق، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع تعديل الأساس القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها ومن ثم فلا جناح عليها إن هي لم تعن بإيراد دفاع الطاعنة بسقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات وفقا لأحكام المادة 243 من القانون المدني والرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشقيه يضحى على غير أساس.