⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الإفلاس تأسيسا على أن امتناع الشركة عن دفع الكمبيالة سند المديونية لا يعتبر بذاته توقفا يبرر شهر إفلاسها دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها ووجه استدلاله على ما انتهى إليه من نفي حالة التوقف المعتبر في شهر الإفلاس عن الشركة المطعون ضدها مما يعجز هذه المحكمة عن رقابة تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع وهو ما يعيبه بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الثاني يعمل لدى الشركة المستأنفة ولديه تفويض منها في التعاقد مع المستأنف ضده الأول على توريد الأعلاف اللازمة لتشغيل مصنع الشركة وأنه قام بالتوقيع على سند المديونية بقيمة البضاعة التي تم توريدها وإدخالها لمخازن الشركة المستأنفة التي ينصرف إليها تبعا لذلك آثار هذا التصرف وتلتزم بموجبه بالوفاء بسند المديونية وإذ استخلص الحكم المستأنف من عدم وفاء الشركة المستأنفة بالدين في ميعاد استحقاقه فإنه يكون في محله للأسباب التي انبنى عليها ويضحى الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.