الطعن رقم 13298 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 703/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 "إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل إنقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري" مفاده عدم جواز شهر إفلاس الشريك المتضامن متى تخارج من الشركة وأشهر تخارجه بالسجل التجاري قبل سنة من تاريخ توقف الشركة عن الدفع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الأولى .......، قد ثبت شهر تخرجها بالسجل التجاري من الشركة بتاريخ 7 من أبريل سنة 1999 وحلت محلها الطاعنة الثانية، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد 15 من يونيه سنة 2000 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع أي بعد أكثر من سنة من تاريخ تخارجها فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإشهار إفلاسها يكون خالف القانون أو أخطا في تطبيقه.