⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بشروط قبول شهر إفلاس شركات الأشخاص التي أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسري بأثر فوري على الدعوى التي ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره أمام محاكم أول درجة ما لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعي إلى الإجراءات التي تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذي تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانوني لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع استحدث طريقا ميسرا أجاز فيه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو كل ذي مصلحة طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال الأجل الوارد بها وذلك تجنبا لسلوك طريق الطعن في الأحكام لتعديل هذا التاريخ متى تحققت المحكمة من مبررات طلبه بما مؤداه أنه لم يعد تعديل تاريخ التوقف عن الدفع قبل أن يصير نهائيا من حالات الطعن عدا حالة إرجاعه إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وفقا للفقرة الثانية من تلك المادة.