الطعن رقم 1493 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد عجزا يتحقق به التوقف عن الدفع في دعوى إفلاس أقامها دائن مرتهن لبضائع قدمها مدينه ضمانا للوفاء بدينه واستبقاها هذا الدائن في حيازته وامتنع عن بيعها لاستيدائه أو حال دون تمكين مدينه من بيعها - تحت إشرافه - إذ ليس من المقبول أن لا يبادر هذا الدائن المرتهن إلى بيع البضائع المرهونة واستيفاء حقه من ثمنها ويصر على الاحتفاظ بها ثم يلجأ إلى دعوى الإفلاس بادعاء توقف مدينه عن سداد ذات الدين الذي قدم ضمانا له هذه البضائع وإنما يقتصر حقه في هذه الحالة - وفقا لما تقضي به المادة 613 من قانون التجارة - على أن يبادر متى أقام غيره دعوى إفلاس على مدينه إلى إدراج اسمه في جماعة الدائنين على سبيل التذكرة تحسبا لما قد يسفر عنه بيع المنقولات المرهونة من عدم كفايتها بكل حقوقه فيكون له الاشتراك بما بقى له مع دائني المفلس الآخرين بوصفه دائنا عاديا. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنين قاموا برهن بضائع ومنقولات لدى المطعون ضده الأول كضمان لمديونيتهم الذي أقام دعوى بتحديد قيمة هذه المديونية تبعها طلب الإذن له ببيع هذه المنقولات والبضائع وفاء لذات المديونية فقضى له بذلك، إلا أنه بدلا من البدء في بيعها واستيفاء حقه لدى الطاعنين منها بادر إلى رفع دعوى الإفلاس وهو ما لا يجوز معه سلوك طريق هذه الدعوى وإنما يقتصر حقه على مجرد إدراج اسمه على سبيل التذكرة في دعوى يقيمها دائن آخر على الطاعنين.