الطعن رقم 28 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الدعوى المقامة من الطاعن بطلب شهر إفلاس المطعون ضده أقيمت قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 16 من سبتمبر سنة 1999، ومن ثم فلا يسري عليها ما استحدثه من شرط لقبول دعوى شهر الإفلاس وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتطلب للقضاء بشهر إفلاس المطعون ضده أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه.
(راجع أيضا الطعن رقم 55 لسنة 70 ق "هيئة عامة" - جلسة 15/1/2003 والمنشور بالسنة 50 مدني ع1 ص 12).