⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11324 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 554 من قانون التجارة على أن "3 - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة.."، وفي الفقرة الأولى من المادة 559 منه على أن "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين ... " وفي الفقرة الثانية من المادة 700 منه على أن "2 - تقدم الصحيفة ... إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة ..." مفاده أن المشرع بهذه النصوص الخاصة قد منح المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة اختصاصا محليا متعلقا بالنظام العام بنظر دعوى شهر الإفلاس لا يجوز الاتفاق على تعديله تقديرا للطبيعة غير العادية لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بشهر الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس فإذا هي لم تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك، ولم تعرض لما أثير من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه مع تمسك الطاعنة بعدم توقفها عن سداد ديونها بعد أن أجرت مع المطعون ضده الأول تسوية لديونها وتنازل عن دعواه قبلها بطلب شهر إفلاسها وعدم توافر التوقف بالنسبة لما ادعاه المطعون ضده الرابع الذي أشار إلى تدخله بطريق الخطأ وكذا بالنسبة للمطعون ضده الثالث الدائن إلى المرتهن الذي لا يجوز له رفع دعوى شهر إفلاس أو التدخل فيها إلا على سبيل التذكرة وإلى عدم جواز إشهار إفلاسها عن ديون كل من التأمينات الاجتماعية والضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وقضى مع ذلك بإشهار إفلاسها بعبارات عامة لا تنبئ عن تحققه من توافر الشروط المؤدية إلى التوقف عن الدفع لكل دين منها فإنه يكون معيبا.