الطعن رقم 5950 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1، 2، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى) لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.