⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 576 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أي معارضة (في تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن من نزع الملكية) رفعت في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابقة منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلا طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة وفي المادة 27 منه على أن المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه مما لازمة أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقي صحيحا وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعنان قد عرضا في تقدير التعويض المستحق لهما (جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة) في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي الغي القانون الأول واستحدث حكما في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى التي تنشأ في ظله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصم الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون ـ فضلا عن خطئه في تطبيق القانون ـ قد استحدث حكما لم يأت به القانون 10 لسنة 1990. "سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بالرخصة والجزاء المنصوص عليهما في المادتين 118، 99 مرافعات بشأن وجوب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك في ظل القانون 10 لسنة 1990"
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون الجديد (القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.