⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8071 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 856 /1، 2، 858/1 من القانون المدني أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعا إجباريا لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء ـ أو وحداته ـ على سواء، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركا، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعا ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبني وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية (أن طوابق الفندق الثلاثة تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده) التي عول عليها الحكم المطعون فيه أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب ويفضي لسلم العقار في الطابق الحادي عشر ـ الذي يملك شققه ملاك الفندق ـ ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة ـ في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب). "وضع الشريك يده على عين مفرزة لا تجاوز ثمارها نصيبه في ثمار المال الشائع".