⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2160 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 138، 143، 144، 145، 149، من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاما تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه، فالحقوق المالية باعتبارها موقوتة محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهي لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون الذي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتدادا لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهي غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلا مطلقا متعلقا بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتي ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتا للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائما ملتزما بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلا بالتزامه ومسئولا أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم "إخناتون" للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخا إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سندا لرفض طلب الفسخ إعمالا للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقا لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعي المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.