⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3049 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-5 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة الى أسباب حكم آخر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها - قرارات تقدير الأتعاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزاووى نائبى رئيس المحكمة وسعيد شعلة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك انه احال فى اسبابه الواقعية الى امر التقدير المستانف بالرغم من انه قد ابطله لعدم توقيع عضوى اللجنة على مسودته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان- يجوز تسبيب الحكم الاستئنافى بتبنى الأسباب الواقعية للحكم الابتدائى بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحا غير مشوب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال فى شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوى الهيئة التى أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.