⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7975 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 2/1، 4/1 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء يدل على أن المشرع وإن كان قد ألزم ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بأن يتحملوا مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات،إلا أن ذلك مرهون بقبولهم وعدم اعتراضهم على تنفيذ تلك الأعمال فإذا ما اعترضوا كتابة على ذلك فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تسمك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابة على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضرا إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعي، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضا كتابيا من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى(دعوى الطاعن بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه) فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلا عن فساده في الاستدلال الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.