⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 165 ،178 من القانون المدني أن ركن السببية في المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء يتوافر متى وجدت صلة مباشرة بين تدخل الشيء والضرر في حين أنه يقوم في المسئولية الجنائية على ثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر فإن ما يعتبر سببا أجنبيا يقطع رابطة السببية وينفي المسئولية الجنائية لا يصلح بالضرورة أساسا لدفع المسئولية الشيئية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود عيب خفي في السيارة أدى إلى وقوع الحادث وإن كان يصلح قوة قاهرة وسببا أجنبيا ينفي خطأ قائدة السيارة وبالتالي مسئوليته الجنائية فإن هذا العيب ذاته يتوافر به علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر وتتحقق به المسئولية الشيئية لحارسه لأن فعل الشيء الذي أحدث الضر إذا كان راجعا إلى عيب فيه ولو كان خفيا في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبيا عن الشيء ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقرة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سببا أجنبيا يدفع مسئولية حارسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم الجنائي الصادر في القضية....... لسنة ..... جنح..... أنه أقام قضاءه ببراءة قائد السيارة الأتوبيس على انتفاء الخطأ من جانبه لانفجار إطار السيارة فإنه يكون قد قرر أيضا مسئولية حارسها عن الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعاوى الطاعنين المؤسسة على المسئولية الشيئية التزاما بما قرره الحكم الجنائي من اعتبار انفجار إطار سيارة الأتوبيس أداة الحادث يعد قوة قاهرة في حين أنه عيب في الشيء ذاته فلا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ المسئولية الشيئية لحارسها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.