⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه بالتعويض على قيام المطعون ضدها الأولى بهدم المنزل المملوك له دون وجه حق حال مباشرتها إجراءات تنفيذ قرار قاضي الحيازة الصادر لصالحها ضد المطعون ضده الثاني في المحضر رقم...... لسنة...... إداري مركز.......، وكان البين من الأوراق أن هذا القرار قد اقتصر على إزالة الحجرة التي أقامها المطعون ضده الثاني على الأرض مثار النزاع فيما بينهما ولم يشمل المنزل المملوك للطاعن، وكانت المطعون ضدها الأولى عند شروعها في تنفيذ ذلك القرارـ حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوىـ قد جاوزت الحدود الموضوعية لحقها في التنفيذ وذلك بهدم منزل الطاعن دون سند قانوني فإن هذا التجاوز يشكل في جانبها خطأ يستوجب مسئوليتها وحدها دون غيرها عن التعويض. وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على نفي مسئولية المطعون ضدها الأولى عن الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء هدم المنزل المملوك له بمقولة إنها استعملت حقها المشروع في تنفيذ قرار قاضي الحيازة الصادر لصالحها، وأن هدم منزل الطاعن كان بفعل رجال الإدارة ولا يدخل لها فيه، ورتب على ذلك قضاءه بإلغائه الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.