⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 788/1 من القانون المدني أنه إذا بدأ الدائن بالرجوع على الكفيل وحده فللكفيل أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أولا على المدين، ويشترط لذلك ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أولا قبل أن يرجع عليه، ذلك أن هذا الحق قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا في عقد الكفالة أو بعد ذلك، وأن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة، وأن يتمسك الكفيل بالدفع لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بإخلال المطعون ضده بالتزاماته وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولرفعها على غير ذي كامل صفة استنادا إلى ما استخلصه من وثيقة الضمان وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 6/7/2000 والذي تضمن البند السادس منه اتفاقهما على أنه لا يشترط لمطالبة الجمعية الطاعنة بسداد النسبة المتفق عليها بينهما من قيمة القرض المستحق على العميل خلال المدة المشار إليها فيه سوي أن يرفق المطعون ضده بالمطالبة صورة من الإنذار مع محضر الحجز الإداري أو صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة على العميل بالمطالبة بمبلغ المديونية، وقد خلا كل من العقد والوثيقة سالفي البيان من وجود ثمة اتفاق بين الطرفين على ضرورة الرجوع على المدين أولا، وأن المطعون ضده قام باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة لمطالبة الطاعنة بأن قام بمخاطبتها في 30/1/2002، 8/5/2002 بسرعة سداد الدين المطالب به دون جدوى فقام بإنذارها على يد محضر في 17/11/2002 قد أرفق مع المطالبة محضر حجز إداري، وهو ما يكون معه المطعون ضده قد قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت في الأوراق ومن شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ويدل على تنازل الكفيل "الطاعنة" عن حقها في الدفع برجوع الدائن على المدين الأصلي أولا قبل الرجوع عليها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.