الطعن رقم 1368 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبته بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثمارا لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة.