الطعن رقم 6551 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ إن النص في المادة 18 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن "يفرض رسم نسبي على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها ....." والنص في المادة 19/1 من ذات القانون على أن "يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون" يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي واقعة التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية وواقعة التصديق على التوقيعات في العقود العرفية، فيتعدد الرسم المستحق بتعدد واقعة التوثيق أو التصديق إذا جاء نص المادة 18 السالف ذكرها واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه وبصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين تصرف وآخر أو موضوع وآخر وسواء تضمنها محرر واحد أو أكثر وآيا كان سببها، والقول بغير ذلك على أن يقتصر مدلول النص على فرض رسم نسبي واحد عن شهر تصرفين ناشئين عن سبب واحد يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز باعتبار أن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن القاضي يتعين عليه أن يلتزم المعني الواضح للنص الذي وضعه المشرع ولو أراد الأخير فرض رسم واحد عن شهر تصرفين مرتبطين لأفصح عن ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وساير الخبير فيما انتهى إليه من أنه لا يستحق عن شهر الرهنين التجاري والعقاري سوى الرسم النسبي الأعلى المقرر على الأخير ومقداره ـ 1% دون الأول ومقداره ـ% لكونهما ناشئين عن دين واحد ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء أمر التقدير موضوع التظلم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.