الطعن رقم 1143 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-4-4
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ الضريبة الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وحسين متولى نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى البدرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه ايد حكم محكمة اول درجة فيما قضى به من الغاء قرار اللجنة بشان تقدير اباح المطعون ضده عن نشاطه فى استغلال جرار زراعى فى الفترة من 20/1/1979 حتى 3/7/1980 وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وتاويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 57/9 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من " الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد بإسم الجمعية من الجرارات _.والألات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها _.." وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنه 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية التى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من1/1/1978 حتى 3/7/1980 " يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج بإسم أو لحساب الجمعيات التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية " فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها القوانين الخاصة بها، ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنه1939 وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى- ولو أراد المشرع شمول هذا الإعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال فى إعفاء المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة 96 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963.