الطعن رقم 3962 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم ....... مدني ..... وقررت المحكمة شطبها وهو قرار لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة ومن ثم فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعي بصفته بآدائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى برفضها وتأييد أمري التقدير المعارض فيهما والخاص بقائمتي الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.