⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3384 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء بإثبات تنازل طالب الرد ـ الطاعن ـ عن طلبه يوجب إلزامه بمصاريف الاستئناف ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصما ذا مصلحة شخصية في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 159/2 من قانون المرافعات........ "يدل وعلى ما جاء بالمادة سالفة الذكر وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992ـ أن مناط إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة هو تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب ذلك أن المشرع رغبة منه في ضمان جدية طلبات الرد أضاف إلى الحالات التي قضى فيها بالغرامة حالة إثبات التنازل عن طلب الرد لأن بعض الخصوم بعد أن يصلوا إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون إلى التنازل عن طلب الرد ومن هنا رئي أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى حثا على إنهاء نزاع يعلم من أثاره أنه لا ظل له من الحقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن ـ طالب الرد بالغرامةـ رغم ثبوت تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب قولا منه أن غايته هو تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر اطلب فإنه يكون قد خالف القانون.