⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الطعن (طعن الطاعنين بالنقض على قضاء محكمة القيم العليا بسقوط طعن مورثهما في الحكم الصادر بمصادرة أمواله لوفاته) قد رفع من اثنين فقط من ورثة المحكوم عليه في حين أن البادي من الأوراق أنهم عشرة وكان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة الأمر الذي كان يوجب اختصام الباقين منعا من تضارب الأحكام إلا أنه لما كان الطاعنان قد أقاما طعنهما على أن محكمة القيم العليا قد استمرت في نظر دعوى المصادر رغم انتهاء الحراسة بوفاة الطاعن ( مورثهما الخاضع للحراسة) في حين أن قضاء المحكمة المذكورة بسقوط الخصومة ليس فصلا في طلب المصادرة وإنما هو تعبير عن عارض أصاب إجراءات نظر الدعوى يستوي والحكم بانقطاع الخصومة في الدعاوى المدنية أو انقضاء الدعوى الجنائية في القضايا الجنائية وبالتالي فإن النعي على الحكم لا يصادف محلا من قضائه كما أن ما أشارا إليه من أنه كان على المدعي الاشتراكي أن يقوم بتسليم الأموال للورثة لا ينصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن في جملته يكون غير مقبول وبالتالي فلا محل لاختصام باقي الورثة.