⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7684 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ـ مدير بنك ناصر الاجتماعي ـ فرع ...... ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول.