الطعن رقم 7684 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد نص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 بإصدار قانون بنك ناصر الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي يمثل البنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث بصفته ـ مدير بنك ناصر الاجتماعي ـ فرع ...... ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول.