⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9890 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمها في القضية 153 سنة 19ق ـ المنشور في العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية في 17/6/1999 ـ بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمناه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة بنقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما قد يقع من خلاف بين المحامي وموكلة بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات. لما كان ذلك وكان يترتب على اتصال محكمة النقض بالطعن ـ وقد أدرك الحكم بعدم دستورية تلك النصوص الدعوى أمامها ـ وجوب إنزال حكم القانون في ضوء ذلك الحكم، وإعمال أثره في النزاع وكان مؤدى هذا الحكم أن يصبح قرار لجنة تقدير الأتعاب صادرا من جهة لا ولاية لها وبالتالي فإنه يضحى منعدما غير ذي أثر ويزول النظام الذي وضعه النص التشريعي ـ المادة 85 المشار إليها ـ للطعن عليه وهما أثران متلازمان بتعيين إعمالهما دون مساس بحق الخصوم في التقاضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيد قد قضى بسقوط الحق في الطعن في قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة استنادا منه لنص المادة 85 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمقضي بسقوطها فإنه يكون قد خالف القانون