الطعن رقم 2517 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفا في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانونا
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول ـ المستأنفين ـ لم يكن أي منهم طرفا في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصادر فيها، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثة ............ المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم، وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها ـ البائعون للطاعن ـ بموجب عقدي شراء مؤرخين ........... و .......... عن أطيان النزاع ذاتها، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقا للمادة 235 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ـ وفي خصومة الطعن بالنقض ـ بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعا في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريرا لحقهم في رفع الاستئناف وفي ثبوتها بالأوراق، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ ........... والمقدم بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف، وبتنازل أولهم عنه، وقضى بقبول الاستئناف شكلا وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.