⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1626 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافا للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/4/1991 في الدعوى رقم ..... لسنة ...... مدني ....... والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/10/1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجوميا بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته ويرفض موضوع تدخل المطعون ضده، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/3/1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحة فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع احتراما لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذا لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحة في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذا أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهي به ذلك إلي رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون.