الطعن رقم 1099 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1993-5-3
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات تقديم وتحقيق الديون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح على محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول دعوى المطعون ضده بصفته لرفعها من غير ذى صف، على أحقية وكيل الدائنين في رفع الدعاوى لصالح التفليسة في حين أن هذا الحق قاصر على ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، وقد نظم المشرع كيفية تحقيق الديون وقضى صراحة في المادة 313 من قانون التجارة على قصر حق المنازعة في الديون المقبولة على الدائنين وحدهم مع إدخال وكيل الدائنينن والمفلس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد من288إلى314من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءاتتحقيق الديون التى على المفلس، والنص في المادتين297،313من ذات القانون_يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب اتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدء من تقدم كل من دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله.