⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعدد المحكوم عليهم واختلف مراكزهم القانونية أو الواقعية كان عليه (على الحكم) أن يواجه كل حالة بما تقتضيه من أسباب، فإذا اقتصرت أسباب الحكم على ما يحمل قضاءه بالنسبة لبعضهم دون أن يورد الأسباب التي تبرر قضاءه على بقية المحكوم عليهم كان باطلا بالنسبة لهؤلاء لخلوه من الأسباب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأخير هو واضع اليد على الأرض موضوع النزاع منذ 12/8/1978 استنادا إلى عقد البيع الصادر له من مورث المطعون ضده الثاني والغير نافذ في حق المطعون ضده الأول المالك الحقيقي دون أن يسند الحكم إلى الطاعنين وضع يدهم على هذه الأرض أو تمكين المطعون ضده الأخير من حيازتها ولم يرد على دفاعهم بأنهم لا شأن لهم بالنزاع المطروح وقضى في منطوقة بإلزامهم بالريع المقضي به وبتسليم أرض النزاع فإنه يكون خاليا من الأسباب التي تحمل هذا القضاء بما يبطله بالنسبة للطاعنين.