⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1737 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقا جديدا بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقا لهم سابقا على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى ..... لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي يرد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصريف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص.