⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1549 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ألزم (المشرع) المؤمن بأداء ما يحكم به للمضرور قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم وذلك استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على أطرافها، فأصبح هناك للمضرور (من حوادث السيارات) مدينان بالتعويض ذاته ويكون له أن يطالب أحدهما به كاملا أو أن يطالبهما معا، فإذا أوفى أحدهما به برئت ذمة الآخر وبذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الفعل غير المشروع ودعوى المضرور قبل المؤمن بما لا يتصور معه أن يصدر ضدهما حكمان بتعويضين مختلفين عن ذات الأضرار حتى لو رجع المضرور على كل منهما بدعوى مستقلة وهو ما لازمة أن يتقيد القاضي في الدعوى الثانية بمقدار التعويض المقضي به في الدعوى الأولى منعا لتناقض الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الحكم الصادر في الدعوى ....... لسنة ......... واستئنافها ..... لسنة ........ ق أن المطعون ضده الأول قضى له فيها على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بتعويض مادي وأدبي مقداره ثمانية آلاف جنيه وهي ذات الأضرار المطلوب التعويض عنها في الدعوى الحالية (المقامة من المضرور بطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورثة في حادث سيارة مؤمن عليها إجباريا لدي الشركة الطاعنة) فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بتعويض المطعون ضده الأول بمبلغ عشرين ألف جنيه ودون أن يفطن لدفع الشركة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لها في الدعوى سالفة البيان ومقدرا ضد المسئول عن العمل غير المشروع تعويضا يجاوز ما سبق أن قضى به ضدها فإنه يكون معيبا (خطأ).