الطعن رقم 758 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب المطعون ضده بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثة في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتي ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته وهو ما يجيز لهم الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهم في حادث السيارة المؤمن من مخاطر لديها وإن كان ابن مالك السيارة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول (مالك السيارة) في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثة (نجله) التي تسبب فيها الفعل الضار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون